3222 - ابْنُ عَبَّاسٍ قال: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا تُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. هما للبخاري في ترجمتين (?).