281 - إبراهيم: قال ابن مسعود: إذا شك أحدكم في [آية] فلا يقول: ما تقول في كذا، فيلبس عليه، ولكن ليقراْ ما قبلها، ثم ليخل بينه وبين حاجتهِ (?). للكبير بانقطاع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015