3021 - مَالِكُ: سمعت أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عن صوم الْيَوْم الَّذِي يُشَك فِيهِ أنه مِنْ شَعْبَانَ أو من رمضان إِذَا نَوَى بِهِ الفرض، وَيَرَوْنَ عَلَى مَنْ صَامَهُ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ رَمَضَانُ القَضَاءَ، وَلا يَرَوْنَ في ِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا بَأْسًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015