2696 - وفي روايةٍ: إذا جاء المصدق قُسمت الشاء أثلاثاً ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فأخذ المُصدق من الوسط. لأبي داود، والترمذي (?).