2687 - نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. لمالك (?).