1725 - ابْنُ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ، أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ عَبْدُ الله فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي، وَجَهَرَ. لمالكٍ (?).