1315 - وعنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ (?). للستة إلا النسائيِّ.