فصل

وَيَشْهَدُ لِهَذِهِ الأَحَادِيثِ مَا أَخْبَرَنَا بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِنَا عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْهَادِي، عَنِ الْحَجَّارِ، عَنِ ابْنِ اللَّتِيِّ، عَنِ السِّجْزِيِّ، عَنْ شَيْخِ الإِسْلامِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعْتُ الدَّغُولِيَّ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُهَلَّبِ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَا يَكَادُ اللَّهُ أَنْ يَأْذَنَ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ بِتَوْبَةٍ.

وَرَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ مَا أَخَذَ رَجُلٌ بِبِدْعَةٍ فَيُرَاجَعُ سُنَّةً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015