أي رخص لكم، فلا تبعة عليكم، فلمّا كانت حالهم في أن لا تبعه حال التائب (?) عبّر عن الترخيص بالتوبة، ويلزم من قال بالوجوب أن تكون الآية منسوخة، لأنه قد ثبت أن لا فرض من الصلاة إلّا الخمس، وهو إجماع المسلمين.
وقول الأعرابي: (هل عليّ غير ذلك؟ فقال رسول (?) الله صلّى الله عليه وسلّم: لا، إلّا أن تطوع) (?).
ولا بد من ذكر أقوال العلماء، لأنه من غرض (?) الناسخ والمنسوخ (?).
قال أكثرهم: كان قيام الليل فرضا على النبي صلّى الله عليه وسلّم وعلى المسلمين، ثم خفّف عنهم في الآيتين في آخر السورة، فنسخ بهما أولها (?).
وقد قلت: أن ذلك ليس بنسخ، وإنما هو تخفيف من (?) المقدار لأنهم لا يحصونه.
وقيل: كان فرضا على النبي صلّى الله عليه وسلّم وحده، ثم نسخ بآخر السورة.
وقيل: (?) كان ندبا، وهو الصواب- إن شاء الله تعالى- والقول (?) بأنه كان تطوعا، أوضح منه.
وقوله (?) عزّ وجلّ قُمِ اللَّيْلَ: أي دم على ما تطوعت به، مدحا لحاله وتحسينا لها (?).