أمر اختص بزمان المهادنة التي جرت بين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وبين أهل مكّة، وذلك أن أم حكيم (?) بنت أبي سفيان فرّت من زوجها عياض بن حكيم (?) إلى الكفار ولحقت بهم، فأنزل الله هذه الآية (?) فكان الحكم لمن فاتت (?) زوجته إلى الكفار أن يعطى ما أنفقه عليها من غنائم الكفار، ثم زال هذا الحكم ونسخ، وقد أجاز بعضهم أن يكون منسوخا بقوله عزّ وجلّ: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ (?) لأنه (?) بين مصارف الغنيمة، ولم يذكر فيها هذا، ولا جعل لمن ذهبت زوجته مما غنم المسلمون شيئا. (?) وذا غير صحيح، لأن (الأنفال) نزلت قبل سورة (الممتحنة) ولا يصح نزول (?) الناسخ قبل المنسوخ.
وقال ابن زيد وقتادة: نسخت هذه الأحكام التي في هذه السورة (براءة) إذ أمر الله عزّ وجلّ نبيّه صلّى الله عليه وسلّم أن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده، وأن يقتلوا حيث وجدوا، وأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية (?).