قال (?): وقد ذهب بعض الناس إلى أن الخمس يقسّم أخماسا، ثم اضطربوا في سهم النبي صلّى الله عليه وسلّم فدلّ اضطرابهم في ذلك على أنهم لم (يبنوا) (?) أمرهم على أصل ثابت (?).

واضطربوا أيضا في أمر ذي القربى:

فقال (?): تصير (?) في الكراع (?) والسلاح.

قال (?): وجميع هذا الذي وصفناه من قولهم غير مأخوذ به ولا معمول عليه، وإنما العمل في الخمس على (ما) (?) روي فيه من عمل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي- رضوان الله عليهم- أنه يقسم على الاجتهاد، فإن رأى الإمام أن يعطي ذوي القربى أكثر من خمس الخمس لخلّة تكون فيهم، ولكثرة عدد أعطاهم، وإن (?) رأى أن ينقصهم من خمس الخمس نقصهم، وكذلك، يفعل باليتامى (?) والمساكين وابن السبيل يعطيهم على الاجتهاد على قدر خلتهم، وإن رأى أن يصرف مثله ما رأى في مصالح المسلمين وثغورهم ونوائبهم فعل، لأن ذلك (كله) (?) داخل في قوله عزّ وجلّ (وللرسول)، لأن المعنى فيه- والله أعلم- فيما يقرب من الله ورسوله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015