قوله عزّ وجلّ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (?).
زعم قتادة أنها منسوخة بقوله عزّ وجلّ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ... (?) الآية.
وقال: «كان في أول الإسلام (يقسم الغنيمة على الأصناف) (?) المذكورة في سورة الحشر، ولا يعطى لمن قاتل شيء، إلّا أن يكون من هذه الأصناف».
قال: ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال فجعل (?) الخمس في (?) الأصناف المذكورين في سورة الأنفال، وجعل لمن قاتل أربعة (?) أخماس (?) اه.