أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها (?). والصحيح أنها محكمة غير منسوخة (?).
والكنز عند العلماء: كل مال وجبت فيه الزكاة، ولم تؤد زكاته.
قال ابن عمر- رضي الله عنه-: (كل مال أديت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن لم يكن مدفونا) (?).
وعن ابن عباس- رضي الله عنهما-: «هي فيمن لم يؤد زكاته من المسلمين، وفي أهل الكتاب كلهم، لأنهم يكنزون ولا ينفقون في سبيل الله، وإنما ينفق في سبيل الله المؤمنون» (?).
الخامس: قوله عزّ وجلّ: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً ... إلى قوله عزّ وجلّ: ... ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (?)، قالوا: نسخ هذه الآيات قوله عزّ وجلّ (?): وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً (?)، ورووا ذلك عن ابن عباس (?).