وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ* على قول ابن عمر، ومن زعم أن القاتل عمدا لا توبة له: جعل الغفران لما دون الشرك، وآية (?) الفرقان: منسوخا. قالوا: ونزلت آية الفرقان- فيما روى زيد بن ثابت- قبل آية النساء بستة أشهر (?)، وقد قدمت أن النسخ لا يدخل الأخبار، فلا نسخ في جميع هذه الآيات، وكلها محكمة (?).
التاسع والعشرون: قوله عزّ وجلّ وَإِذا (?) ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (?)، زعم قوم أنها منسوخة بما جاءت به السّنة من جواز قصر الصلاة في السفر من غير تقييد بالخوف، وهذا غير صحيح، وصلاة الخوف باقية لم تنسخ، والقصر في السفر غير صلاة الخوف (?).
الثلاثون: قوله عزّ وجلّ إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (?) زعموا أنه منسوخ بقوله عزّ وجلّ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ... (?) فما أدري أي الأمرين أعجب، إدخال