الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (?).
وعن الشافعي:- رحمه الله- موضع تحريم المتعة قوله عزّ وجلّ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ (?) إلى قوله سبحانه فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (?)، قال: وقد أجمعوا على أنها ليست زوجة ولا ملك اليمين (?).
وكذلك قالت عائشة- رضي الله عنها (?) - كما قال الشافعي رحمه الله، قالت:
كانت المتعة: أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معلوم ويشترط ألا طلاق بينهما، ولا ميراث ولا عدة، قالت: فحرّمها الله تعالى بقوله: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ وقال ابن المسيب: نسخت المتعة آية المواريث (?) (?).
والظاهر قول من قال من العلماء: ليس قوله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ في المتعة،