الكلام فيها في ثلاثين موضعا (?):
الأول: قوله عزّ وجلّ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ (?) إلى آخر الآية.
قالوا: هي ناسخة لما كان في الجاهلية من نكاح ما شاءوا من النساء وهذا لا يسمى ناسخا، وقد تقدم القول فيه (?).
الثاني: قوله عزّ وجلّ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (?).
قالوا: هي منسوخة بقوله عزّ وجلّ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً (?) إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً (?).