وأما أن نقول (?): أنها منسوخة بما تقدمها فلا.

وهذا الموضع من أقبح ما ذكروه في كتاب الله عزّ وجلّ (?)، ثم ذكر بعد هذه المتعة، متعة الطلاق، فقال عزّ وجلّ- عقيب هذه الآية- وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (?).

18 - ومن ذلك: قول ابن زيد (?) في قوله عزّ وجلّ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (?) أنه منسوخ بقوله عزّ وجلّ وَلا تَعْزِمُوا (?) عُقْدَةَ النِّكاحِ (?) (?) وليس كما قال، بل هي محكمة، والمراد بذلك التعريض بالنكاح.

19 - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (?).

قال ابن المسيب (?): وجبت المتعة لغير المدخول بها بهذه الآية، وبقوله عزّ وجلّ في الأحزاب فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ (?)، قال: ثم نسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015