قال بعض مؤلفي الناسخ والمنسوخ (?): أكثر العلماء (?) على أنها ناسخة لما كان مباحا من شرب الخمر، قال: لأن الله تعالى أخبرنا أن في الخمر إثما، وأخبرنا أن الإثم محرّم بقوله عزّ وجلّ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ ... (?).

قال: فنصّ على أن الإثم محرّم، وأخبر أن في شرب الخمر إثما، فهي محرّمة بالنص الظاهر الذي لا إشكال فيه (?)، قال: وما حرّم كثيره فقليله حرام كلحم الميتة والخنزير والدم.

وسورة البقرة مدنية، فلا يعترض على ما فيها بما في الأنعام المكّيّة في قوله عزّ وجلّ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً (?) عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً

مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ

(?)، لأن هذه الآية والتحريم نزل بمكّة (?) والخمر نزل تحريمها بالمدينة، وزادنا الله في تأكيد تحريم الخمر بقوله: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (?)؟ فهذا تهديد ووعيد، يدلان على تأكيد تحريم الخمر.

وزاد ذلك بيانا قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «حرّمت الخمر لعينها والمسكر من غيرها» (?) وأكد الله تعالى ذلك وحققه بقوله فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (?) ولعلّ من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015