النخعي (?). والحكم بن عتيبة (?) وحماد، وهو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه (?).
وقال الكرخي (?) وغيره من أصحابه (?): لم يحفظ عنه أنها من فاتحة الكتاب، أو ليست من (?) الفاتحة (?)./
166/ قالوا (?): ومذهبه يقتضي أنها ليست بآية منها، قالوا: لأنه يسر بها في صلاة الجهر (?) والإسرار بها: لا يدل على ما قولوه به، لأن جماعة من فقهاء الكوفة قد عدوها