ولم يعاونوا من قاتل، ولم يخرجوا المسلمين من مكة، ولم يساعدوا
على ذلك من أراده.
والثانية: في منع البرّ والصلة إلى من هو على خلاف الصفة الأولى، فالأولى في قوم، والثانية في قوم آخرين، فكيف تكون ناسخة لها؟.
قال الحسن وغيره في المذكورين في الآية الأولى: هم خزاعة.
كانوا عاهدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ألَّا يقاتلوه، ولا يعينوا عليه، ولم ينقضوا عهدهم، فالآية على هذا محكمة.
وقال مجاهد: هي في الذين آمنوا بمكة، ولم يهاجروا.
أباح الله للمهاجرين أن يبروهم.
والقول الأول أقوى، وهي على هذا أيضاً محكمة غير منسوخة.
وقال قتادة، وابن زيد: هي منسوخة بآية السيف، ولا يصح ما
قالا، وقد قال جماعة من العلماء: هي محكمة عامة في كل مسلم بينه
وبين مشرك قرابة فبره جائز.
قوله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا) .
وذلك أن سُبَيْعةَ بنت الحارث من قريش جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (يا رسول الله جئتك مؤمنة بالله، مصدقة لما جئت به، فقال - صلى الله عليه وسلم -: نِعْمَ ما جئتِ به، ونعم ما صدقتِ به، فجاء زوجها فقال: يا محمد