يشترط فيها أن يصيب جميع قضبان الضغث جسم المضروب.

والشافعى، رحمه الله، يشترط ذلك.

فإن قيل: فقد جاء في الكلام في هذه المسألة ما يدل على

اعتقادهم أن الشافعي، رحمه الله، إنما بَنَى الكلام فيها على الآية.

قال أبو حامد: إذا قال لأضربنك مائة خشبة حصل البر، بالضرب بشمراخ

عليه مائة من القضبان، قال: وهذا بعيد على خلاف موجب اللفظ، قال

الله تعالى: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ)

في قصة أيوب، ثم لا بد أن يتثاقل على المضروب بحيث تنكبس به

القضبان حتى يكون لكل واحد أثر، ولا بأس أن يكون وراء حائل إذا

كان لا يمنع التأثير أصلًا، وفيه وجه أنه لا بد من ملاقاة الجميع بدنه.

ولا يكفي انكباس البعض على البعض، قال: ثم لو شككنا في حصول

التثقيل أو المماسة إن شرطناها، قال الشافعى: حصل البر، ونص أنه

لو قال: لا أدخل الدار إلَّا أن يشاء زيد، ثم دخل، ومات زيد، ولم

يعرف أنه شاء أم لا، حنث، فقيل قولان بالنقل، والتخريج لأجل

الإشكال، وقيل: الفرق أن الأصل عدم المشيئة، ولا سبب يظن به

وجودها، وللضرب ها هنا سبب ظاهر، قال: ولو قال: مائة سوط بدل

الخشبة لم يكفه الشماريخ، بل عليه أن يأخذ مائة سوط، ويجمع.

ويضرب دفعة واحدة، ومنهم من قال: يكفيه الشماريخ كما في لفظ

الخشبة.

أما إذا قال لأضربن مائة ضربة لا يكفي الضرب مرة واحدة

بالشماريخ، فاستبعاده ذلك الحكم من الآية يدل على أن الآية هي

الأصل في ذلك، قلت: لا يليق نسبه مثل هذا إلى الشافعى، رحمه

الله، وكيف تكون الآية عنده الأصل في هذه المسائل؟

وليس في الآية صورة يمين أيوب عليه السلام، إنما فيها سورة خروجه من اليمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015