وقوله عزَّ وجلَّ: (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) :
وكذلك: (وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرْ) .
زعم قوم أن الآيات الأربعٍ نسخن بآية السيف، وليس
كذلك؛ لأني قد بينت أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قادرا على قتالهم، فيؤمر بتركه، ثم جاءت آية السيف آمرة بالقتال.
* * *
لا نسخ فيها.
وقوله عز وجل: (اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ)
زعموا أنه منسوخ بآية السيف وقد تقدم إبطاله، وكذلك
قوله عز وجل: (إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70)
قالوا: معناها منسوخ بآية السيف، وليس كذلك. وكذلك قوله عز وجل:
(فَطَفِقَ مَسْحاً بالسوقِ والأعْنَاقِ)
قالوا: هو منسوخ بتحريم ذلك بالإجماع، وبالسنة، وهذا خلف من القول، إنما حكى الله تعالى ذلك عن نبيه، ولم يشرع ذلك لنا، ثم ينسخ بسنة، ولا بإجماع.
وقوله عز وجل: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ)
زعم قوم أنَ ذلك منسوخ، قالوا: وقال به مالك بن أنس، رحمه
الله، وقال: البرُّ بأتم الأفعال، والحنث بأقلها احتياطاً للدين، فلا
يجزئ عن مائة ضربة ضربة واحدة بمائة قضيب.
وقال مجاهد وغيره: هذا حكم خُصَّ به أيوب عليه السلام.