الأنفال، وهذه الأقوال كلها مروية عن ابن عباس، واختلاف الرواية عن
شخص واحد دليل الضعف.
وقيل: هي محكمة، وهو الصحيح إن شاء الله، والمعنى: وفُّوا لهم
بما عاقدت أيمانكم من النصر والمعونة والرفد.
السادس عشر، قوله عز وجل: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)
قالوا: مفهوم خطاب هذه الآية جواز السكر، وإنما حرم قربان
الصلاة في تلك الحال، فنسخ ما فهم من جواز الشرب، والسكر بتحريم
الخمر.
وروى أبو ميسرة عن عمر رضي الله عنه:
"أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا نزلت كان ينادي عند الإقامة: لا يقربن الصلاة سكران ".
وأعجب من هذا قول عكرمة: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى)
منسوخ بقوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا)
.. الآية، أي أنه أبيح لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يزول السكر، ثم نسخ ذلك، فأمروا بالصلاة على كل حال، ثم نسخ
شرب الخمر بقوله عز وجل: (فَاجْتَنِبُوْهُ)
وبقوله سبحانه: (فَهْل أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ)
وليس في هذا كله نسخ، ولم ينزل الله تعالى هذه الآية في إباحة الخمر، فتكون منسوخة، ولا أباح بعد إنزالها مجامعة
الصلاة مع السكر، والآية محكمة على هذا، لا على قول من قال: أراد
بالسكر سكر النوم، وهو قول الضحاك وابن زيد.