وقال ابن عباس - رحمه الله - وغيره: هي واجبة للتي لم يفرض
لها إذا طلقت قبل الدخول على الموسر خادم، ويمتع المتوسط بالورِق.
ودون المتوسط بالكسوة والنفقة، وكذلك قال قتادة.
وليس الغرض إيراد المذاهب، وإنما الغرض أن الآية غير منسوخة
ولا ناسخة.
ومن ذلك قوله عزَّ وجلَّ: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)
قال قوم: هي منسوخة بقوله عز وجل: (جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) ، والجمهور على أنها محكمة.
قال ابن عباس - رحمه الله -: نزلت في أهل الكتاب لا يُكْرَهون إذا
أدوا الجزية..
ومن ذلك قوله عز وجل: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) .
قالوا: هي ناسخة لما كانوا عليه من بيع المعسر فيما عليه
من الديون، وقد قدمت أن مثل هذا لا يجمل أن يذكر في الناسخ
لأنه نقل عن فعل كانوا عليه بغير قرآن نزل فيه، ولا أمر من الله عزَّ وجلَّ.
ولو كان ذا ناسخاً لكان القرآن كله ناسخاً؛ لأنه نزل في تغيير ما كانوا عكيه، وإبطاله.