وليس كما قال، بل هي محكمة، والمراد بذلك
التعريض بالنكاح.
ومن ذلك قوله عز وجل: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)
قال ابن المسيب: وحبت المتعة لغير المدخول بها بهذه الآية، وبقوله تعالى في
الأحزاب (فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ)
قال: ثم نسخ ذلك بقوله عزٍ وجل: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) .
وهذا ليس بنسخ لذلك لأن الأولى في التي لم يفرض لها، والثانية في التي قد فرض لها.
وقال ابني المسيب أيضاً: كانت المتعة واجبة بقوله عز وجل في سورة
الأحزاب (فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ) ، ثم نسخت بآية البقرة، وهو قوله عز
وجل: (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) .
قال: ولم يقل: حقاً عليكم، ولا واجباً عليكم، وهذا أيضاً ليس كذلك؛ لأن قوله عز وجل: (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) و (حَقًّا عَلَى المُتقِينَ) لا يعارض قوله عز وجل: (فَمَتِّعُوهُنَّ) ؟ ولذلك قال عليٌّ، رضي الله عنه: المتعة واجبة لكل مطلقة، وإليه ذهب الحسن البصري، والضخاك، وابن جبير، وقال
شريح: هي مندوب إليها، فمتِّع إن كنت تحب أن تكون من
المحسنين، ألا تحب أن تكون من المتقين.