Q ذكرتُم أنه لا يجوز أن تُخرج زكاة الفطر نقداً، فإذا طَلب ذلك ولي الأمر فهل يُطاع؟
صلى الله عليه وسلم لا.
لا يُطاع؛ بمعنى: أنه لا تبرأ الذمة بدفعها؛ ولكن يُعطى ولي الأمر ما طلب؛ لئلا ننابذه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (اسمع وأطِع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك) .
والأحوط للإنسان، والأبرأ لذمته أن يُخرجها من الطعام؛ لأنه قادر عليه.
ونظير ذلك: أن يقول ولي الأمر: لا أحد يصلي بطهارة، هل يُطاع؟ لا.
ما يُطاع، حتى لو صلى الإنسان بغير طهارة ما قُبِِلت منه؛ ولا يجوز أن يُطاع أحدٌ في معصية الله.
فالأحوط بلا شك لهذا الذي يجبره ولي الأمر أن يسلم زكاة الفطر دراهم أن يخرجها من الطعام، وينوي بهذه الدراهم التي أعطاها امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام في السمع والطاعة.