وجوب الزكاة في المواشي على السائمة منها

Q من المعلوم أن البادية الآن يُطعمون المواشي ويتركونها في البر، فهل عليها زكاة أم لا؟

صلى الله عليه وسلم المواشي إذا لم تكن سائمة فليس فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة، فمثلاً المواشي التي عند البادية إذا كانوا يعلفونها كل السنة أو أكثر السنة، وليست تجارة، إنما هي تنمية فليس عليهم فيها زكاة، ولو بلغت مئات الرءوس، يعني: لو فرضنا عنده (100) بعير يكد عليها، وليس هو ممن يتَّجرون بالإبل؛ لكنهم ممن يقتنونها وينمُّونها، فإن هذا لا زكاة عليه في إبله؛ لأنها ليست سائمة، أما لو كان ممن يتجرون بالإبل يبيعون ويشترون فيها فعليه الزكاة، ولو لم يكن عنده إلا بعير واحد إذا بلغت قيمتها النصاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015