Q هل الذهب الذي تشتريه الأم لبناتها يكون ملكاً لهنَّ أم لها؟ وهل يجوز لها أن تأخذه وتبيعه؟ وكيف إذا كان لديها ذهب ولدى بناتها ذهب هل يُضَم بعضُه إلى بعض في الزكاة أم ماذا؟
صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم.
الذهب الذي تعطيه الأم بناتها إن كان على سبيل العارية فهو ملكها، يُضَم إلى ما عندها من الذهب وتُخْرَج زكاته، ولها أن ترجع فيه متى شاءت.
أما إذا كان على سبيل الهبة فهو للبنات، وكل واحدة من البنات ملكها خاص بها، لا يُضَم إلى الأخرى في تكميل النصاب.
وعلى هذا فلو كانت خمس بنات، كل واحدة منهن تملك نصف نصاب، وهُنَّ خمس بنات، لو نظرنا إلى مجموعهنَّ لقلنا: عندهنَّ نصابان ونصف، فعليهنَّ الزكاة؛ لكننا لا ننظر إلى ذلك، كل واحدة منفردة عن الأخرى، فلا يكون عليهنَّ زكاة؛ لأن كل واحدة لا تملك إلا نصف نصاب، فلا زكاة عليها.