Q ما حكم الطواف من غير طهارة، مع أنه لم يعلم بالحكم، أو كان ناسياً؟
صلى الله عليه وسلم الذي نرى أن الطهارة في الطواف ليست بشرط، إلا الحيض، فإنه لا يمكن أن تطوف المرأة وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـ عائشة لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت) ولما قيل له: إن صفية قد حاضت، قال: (أحابِسَتُنا هي؟!) .
أما الطهارة من الحدث الأصغر فالراجح أنها ليست بواجبة في الطواف؛ لكنها سنة مؤكدة، لا شك أنها أفضل.
ولا ينبغي للإنسان أن يدع الطهارة إذا أراد أن يطوف؛ لكن لو فُرِض أن أحداً طاف وانتهى وجاء يسأل، فإننا لا نلزمه بالإعادة، لا سيما إذا كان قد رجع إلى بلده، وانتهى من نسكه.