Q ما الحكم الشرعي في رجل أخر قضاء الصوم الواجب عليه حتى أدركه رمضان ولم يقضِ ما عليه؟ فهل يلزمه إطعام إذا قضاه بعد دخول رمضان الآخر، أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟
صلى الله عليه وسلم أما إذا كان بعذر من جهل أو مرض أو سفر فلا شيء عليه، وأما إذا كان لغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة: منهم من قال: يلزمه مع القضاء إطعام لكل يوم مسكيناً.
ومنهم من قال: إنه لا يلزمه الإطعام.
وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يلزمه الإطعام؛ لكن عليه أن يتوب ويستغفر، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] ولم يذكر الله الإطعام، وقوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] يشمل كل يوم من أيام الدنيا، سواء كان قبل رمضان أو بعد رمضان، والواجبات لا يُلْزَم بها العباد إلا بدليل، حتى لو فُرض أنه صح عن بعض الصحابة الأمر بالإطعام، فلعل هذا على سبيل الاستحباب، وأما الإيجاب وتأثيم الناس بترك الإطعام ففي النفس منه شيء، ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن من أخَّر القضاء عن رمضان الثاني بلا عذر فهو آثم، وعليه أن يتوب ويستغفر، ويكفيه أنه يصوم بدون إطعام.