حكم إخراج كفارة اليمين نقوداً

Q هل يجوز في الكفارات أن تدفع مالاً لهيئة الإغاثة، أو لإعانة المجاهدين، أو إفطاراً؛ حيث إن كل مجاهد يحتاج إلى أربعة ريالات تكفيه؟

صلى الله عليه وسلم لا.

الإطعام لا يجوز أن يُدفع دراهم ولا قروشاً، بل لابد أن يكون إطعاماً، كما جاءت به السنة، وإذا كان يريد أن يدفع دراهم إلى هيئة الإغاثة أو إلى المجاهدين، ووكَّل شخصاً يشتري بهذه الدراهم طعاماً ليطعمه من يجب إطعامه فلا بأس، إذا وثق منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015