129 - قول العلماء في وجوب ستر العورة بما لا يصف.
131 - الشرط الرابع: "أن يكون فضفاضًا".
131 تحته حديث إهدائه -صلى الله عليه وسلم- القبطية الكثيفة لأسامة، وقوله -صلى الله عليه وسلم: "إني أخاف أن تصف حجم عظامها"، وتخريجه من بعض المصادر المخطوطة العزيزة، وإفادته وجوب الشرطا المذكور.
132 - الرد على الشوكاني في حمله الحديث على ما يشف من الثياب الرقيقة!! وذلك من وجهين.
133 - الرد على الشافعية لقولهم بالاستحباب فقط! وبيان ما يرد عليهم من القول بجواز الجوارب اللحمية التي تحجم الساقين والفخذين ولا تشف عن لون البشرة!!
134 - قول الإمام الشافعي في المرأة تصلي في قميص يصف ولا يشف، ونصيحة المؤلف لبعض الفتيات المتحزبات أن لا يقصرن ثيابهن إلى نصف الساق مع لبسهن الجوارب التي تحجم السيقان ... وقول عائشة: لابد أن للمرأة من أن تصلي في جلباب.
135 - تخريج أثر عائشة المذكور، وعن ابن عمر نحوه.
135 - الاستئناس بأثر أسماء في اتخاذ نعش للنساء لا يصفهن، وتخريجه.
136 أمر المؤلف نساء العصر اللاتي يلبسن ما يحجم بعض أعضائهن أن يتأملن في ذلك، وأن يذكرن قوله -صلى الله عليه وسلم: "الحياء والإيمان قرنا جميعًا..".
137 - الشرط الخامس: "أن لا يكون مبخرًا مطيبًا".
137 تحته أربعة أحاديث صحيحة مع تخريجها، وفي الأخيرة منها أن صلاة المتطيبة إذا - صلت في المسجد لا تقبل.
139 - توجيه الاستدلال بالأحاديث المتقدمة، وما قال ابن دقيق العيد في ذلك، وبيان أنها تشمل جميع الأوقات.