المدعَى عليه، فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين. وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب يُجْتهد فيها على الخلاف (?) ، فيجتمع الأصل مع ظهور الاجتهاد (?) ويُكتفى في القِبْلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهةٍ حتى (?) تسْتصحب فيها.
وأما أدلة وقوع الأحكام (?) بعد مشروعيتها فهي: أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غيرمحصورة*. وهي إما معلومة بالضرورة كدلالة زيادة الظل (?) على الزوال (?) ، أو كمال العِدَّة على الهلال، وإما مظنونة كالأقارير (?) والبينات والأيمان والنكولات والأيدي على الأملاك (?) ، وشعائر الإسلام عليه (?) [الذي هو شرط في الميراث] (?) ، وشعائر الكفر عليه وهو مانع من الميراث، وهذا باب لا يُعدُّ ولا يحصى.