المدعَى عليه، فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين. وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب يُجْتهد فيها على الخلاف (?) ، فيجتمع الأصل مع ظهور الاجتهاد (?) ويُكتفى في القِبْلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهةٍ حتى (?) تسْتصحب فيها.

أدلة وقوع الأحكام

وأما أدلة وقوع الأحكام (?) بعد مشروعيتها فهي: أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غيرمحصورة*. وهي إما معلومة بالضرورة كدلالة زيادة الظل (?) على الزوال (?) ، أو كمال العِدَّة على الهلال، وإما مظنونة كالأقارير (?) والبينات والأيمان والنكولات والأيدي على الأملاك (?) ، وشعائر الإسلام عليه (?) [الذي هو شرط في الميراث] (?) ، وشعائر الكفر عليه وهو مانع من الميراث، وهذا باب لا يُعدُّ ولا يحصى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015