العادة (?) دفعها، والأصل بقاؤها، فغلَّبنا الأول والشافعي الثاني (?) . ونحو (?) اختلاف الجاني مع المجني عليه في سلامة العضو أو وجوده، الظاهر: سلامة الأعضاء في الناس ووجودها، والأصل: براءة الذمة (?) ، اختلف العلماء في جميع ذلك، واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى، فإن الأصل: براءة الذمة، والغالب: المعاملات ولا سيما إذا كان المدعي من أهل الدين والورع (?) ، واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة، فإن الغالب صدقها والأصل براءة الذمة (?) .

فائدة

فائدة (?) : الأصل أن يحكم الشرع (?) بالاستصحاب أو بالظهور إذا انفرد عن المعارض. وقد اسْتُثني من ذلك أمور لا يُحْكم فيها إلا بمزيد ترجيح يُضمُّ إليه:

أحدها: ضَمُّ اليمين إلى النُّكُول (?) ، فيجتمع الظاهران (?) . وثانيها: تحليف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015