ص: الاستحسان (?) ، قال الباجي: هو القول بأقوى الدليلين (?) ، وعلى هذا يكون حجة إجماعاً، وليس كذلك (?) . وقيل: هو الحكم بغير دليلٍ، وهذا (?) اتباع (?) للهوى، فيكون حراماً إجماعاً. وقال الكرخي: هو العدول عما حُكِم به في نظائر مسألة (?) إلى خلافه لوجهٍ أقوى منه (?) ،
وهذا يقتضي أن يكون العدول عن (?) العموم إلى الخصوص استحساناً (?) ، ومن [المنسوخ إلى النَّاسِخ] (?) . وقال أبو الحسين: ((هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد (?) غير شاملٍ شمولَ الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطاريء على الأول)) (?) ، فبالأول: خرج العموم، وبالثاني: تُرِك القياس المرجوح للقياس الراجح لعدم طريانه عليه.