وكذلك نقول (?) : إن كل مؤثر فهو لازم لأثره حالة إيقاعه، وقد ينتفي الصانع وتبقى الصَّنْعة بعده؛ لأن الملازمة بينهما جزئية في بعض الأحوال، وهي حالة الحدوث فقط، وما عدا تلك الحالة لا ملازمة بينهما فيها، فلا يلزم النفي من النفي، فكذلك لا يلزم من انتفاء (?) الطهارة [الصغرى انتفاء الطهارة] (?) الكبرى بعد زمن الابتداء لعدم الملازمة في بقية الأحوال غير الابتداء بشرط السلامة عن النواقض.
ص: القاعدة الثانية: أن (?) الأصل في المنافع الإذن (?) وفي المضارِّ المنع بأدلة السمع لا بالعقل، خلافاً* للمعتزلة (?) ، وقد تعظم المنفعة (?) فيصحبها الندب (?) ، أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم المضرَّة فيصحبها التحريم على قدر رُتْبتها (?) فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة.
الشرح
يعلم ما يصحبه الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة بنظائره من الشريعة وما عهدناه في تلك المادة.