وإن وقعت في محل (?) الضرورة فيجوز أن يؤدِّي إليها اجتهادُ مجتهدٍ، ومثاله: تَتَرُّس (?) الكفار بجماعةٍ (?) [من المسلمين] (?) ، فلو كَفَفْنا عنهم لصَدَمُونا (?)
[واستولوا علينا] (?) وقتلوا كافة المسلمين، ولو رميناهم لقتلنا التُّرْس (?) معهم (?) ، قال: فيُشْترط في هذه المصلحة (?) أن تكون كليةً* قطعيةً ضروريةً، فالكليَّة: احتراز (?) عما إذا تترّسوا في قلعة (?) بمسلمين، فلا يَحِلُّ رمي المسلمين إذ لا يلزم من ترك تلك القلعة (?) [فساد عام] (?) (?) ، والقطعية: احتراز (?) عما إذا لم يُقطع