ص: المصلحة المرسلة (?) ،
والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام (?) : ما شَهِد الشرع باعتباره، وهو القياس الذي تقدَّم (?) ، وما شهد الشرع بعدم (?) اعتباره، نحو: المنع من زراعة العنب لئلا يعصر (?) خمراً (?) ، وما لم يشهد له الشرع (?) باعتبارٍ (?) ولا بإلغاءٍ (?) وهو المصلحة المرسلة، وهي (?) عند مالك رحمه الله حجة (?) .
وقال الغزالي (?) : إن وقعت في محل (?) الحاجة [أو التتمة] (?) فلا (?) تعتبر،