الفصل الثامن في الاستفتاء

الفصل الثامن

في الاستفتاء

ص: إذا اسْتُفْتِي* مجتهدٌ فأفْتَى، ثم سُئِل ثانيةً عن تلك الحادثة: فإن كان

ذاكراً لاجتهاده الأول أفْتى، وإن نسي استأنف الاجتهاد (?) ، فإن أدَّاه (?)

إلى خلاف الأول أفتى بالثاني، قال الإمام: والأحسن أن يعرف العامي

ليرجع (?) .

ولا يجوز لأحدٍ الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه

من أهل العلم والدين والورع (?) ،

فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى فقال قوم:

يحب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك (?) ، وقال قوم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015