الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد

الفصل الثالث

فيمن يتعيَّن (?) عليه الاجتهاد

ص: أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين: فَرْض عينٍ، وفَرْض كفايةٍ (?) .

وحكى الشافعي رضي الله عنه في " رسالته " (?) والغزالي في " أحياء علوم الدين " (?) الإجماعَ على ذلك (?) ، ففْرض العين الواجبُ (?) على كل أحد [هو علمه] (?)

بحالته التي هو فيها، مثاله: رجل أسلم، ودخل عليه (?) وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإن أراد أن يشتري طعاماً لغذائه قلنا له (?) : يجب عليك أن تتعلم ما تعتمده في ذلك، [وإن أراد الزواج وجب عليه أن يتعلم ما يعتمده (في ذلك) (?) ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015