الشرح

اخْتُلف في مدرك هذه* المسألة، فقال أصحابنا: إنه كالرواية فيكفي الواحد، أو الشهادة فلابد من اثنين، وقال الشافعية: المدرك أنه حاكم، والحاكم (?) يكفي (?) واحد، أو شهادة فلابد من اثنين (?) .

ص: الثالثة (?) : قال: يجوز عنده (?) تقليد التاجر في قيم المُتْلَفات إلا أن تتعلق القيمة بحدٍّ من حدود الله تعالى، فلابد من اثنين لدُرَبْة التاجر بالقيم (?) ، ورُوِي عنه أنه لابد من اثنين في كل موضع.

الشرح

يريد بالقيمة التي يتعلق بها حَدٌّ، كتقويم العَرَض المسروق، هل (?) وصلتْ قيمته إلى نصاب السرقة أم لا؟ فهذه الصورة لابد فيها من اثنين؛ لأن الحدود تُدْرأ بالشبهات، ولأنه عضو يُبَان فيُحتاط فيه لشرفه (?) .

ص: الرابعة: قال: ويجوز عنده (?) تقليد القَاسِم (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015