وترك (?) الألفاظ في العقود (?) مخالفاً لتقوى الله تعالى وليس (?) كذلك.
قاعدة (?) : انعقد الإجماع على أنَّ من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حَجْرٍ (?) . وأجمع الصحابة (?)
رضوان الله عليهم على أنَّ من استفتى أبا بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما وقلَّدهما فله أن يستفتي أبا هريرةَ ومعاذَ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهم (?) من غير نكيرٍ. فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل.
الفرع الثالث: هل يؤثم المكلف إذا فعل فعلاً مخْتَلَفاً في تحريمه غيرَ مقلدٍ لأحدٍ؟
الثالث: إذا (?) فَعَل المكلَّف فِعْلاً (?) مخَتَلفاً في تحريمه غير مقلِّد لأحدٍ، فهل نؤثمه بناءً على القول (?) بالتحريم، أو لا نؤثمه بناءً على القول بالتحليل، مع أنه ليس إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر، ولم يَسْألنا عن مذهبنا فنجيبه؟. ولم أرَ
[لأحدٍ من أصحابنا فيه نقلاً] (?) .