معلَّلاً بالمزابنة (?)
- وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه (?) - فاقتضى ذلك حمل الحديث على الحيوان الذي يقصد لِلَّحمْ، فخرج (?) بسبب هذه العلة أكثر الحيوانات، وبطل حكم النهي فيها.
وكذلك تعليل منع بيع الحاضر للبادي (?) ، بأن الأعيان على أهل البادية تُقوَّم بغير مالٍ كالحَطَب والسَّمْن وغيرهما (?) ، فاقتضى هذا التعليل أن تَخْرُج (?) الأعيان التي (?) اشتراها البدوي، وأنَّ نُصْحَه فيها متعيَّن أو إعانته، بخلاف القسم الأول (?) [يترك فيه] (?) مع الحضري ولا ينصح، فالعلة التي لا تعود (?) على أصلها بالبطلان
أولى.
والعلة المتعدية أولى من القاصرة (?) ، غير أن هذا لا يستقيم من جهة أن القاصرة