بل من خارج، و [قد رُجِّحَ] (?) المشهور من المذاهب التحريمُ في الأختين المملوكتين (?) بأنَّ آيتهما لم يدخلها التخصيص بالإجماع، بل قيل: لا تخصيص فيها وهو المشهور، وقيل: يباحان (?) ، وقيل: بالتوقف (?) كما قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم،

((

أحلَّتْهما آيةٌ وحرَّمَتْهما آية)) (?) . وأما آية المِلْك فمخصوصةٌ إجماعاً بملك اليمين من موطوءات الآباء وغيرهم (?) ، وما لم يُخَصَّص (?) بالإجماع مقدَّم على ما خُصِّص (?) بالإجماع، فتُقدَّم آية الأختين، فيحرم الجمع بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015