ومذهبنا (?) ومذهب الشافعي (?) الترجيح بكثرة الأدلة (?) ، خلافاً لقوم (?) .
الشرح
لأن (?) كثرة الأدلة توجب مزيد (?) الظن بالمدلول، فيكون من باب القضاء (?) بالراجح كما تقدَّم بيانه (?) .
حجة المنع: القياس على المنع من الترجيح بالعدد في البيِّنات، فإن المشهور المنع منه (?) بخلاف* الترجيح بمزيد العدالة.
والجواب: أن الفرق بأن الترجيح بكثرة العدد يمنع سدَّ باب الخصومات، ومقصود صاحب الشرع سدُّه، بأن يقول الخصم: أنا (?) آتي (?) بعددٍ أكثر من