وثالثها: أن الحظر يُخْرج الإنسان عن عهدته وإن لم يشعر به (?) ، فهو أهون (?) وأقرب للأصول، بخلاف الوجوب ونحوه لابد فيه من الشعور حتى يخرج عن العهدة، فهذه ترجيحاتٌ غير تلك الأصول المتقدمة.
ص: وإذا نُقل عن مجتهدٍ قولان (?) ، فإن كانا في موضعين وعُلم التاريخ عُدَّ الثاني رجوعاً عن الأول (?) . وإن لم يُعلم حُكي عنه القولان (?) ، ولا (?) يُحكم عليه برجوعٍ (?) ، وإن كانا (?)
في موضع* واحد بأن يقول: في المسألة قولان (?) ، فإن أشار