إنما (?) القياس في اللغة مثل: كون العرب وضعتْ السرقة لأخذ المال على صورة مخصوصة، حتى فرَّقتْ بين الغاصب والمُحارب والجاحد والخائن والمخْتلِس والسارق (?) ، فحينئذٍ السرقة (?) موضوعة (?) لشيء مخصوص، فهل يُسمَّى النَّبَّاش (?) للقبور
سارقاً لأجل مشابهته للسارق أو يسمى اللائط (?) زانياً لمشابهته للزاني؟ هذا موضع الخلاف.
حجة المنع: أنه (?) لو صح القياس لبطل المجاز خصوصاً المستعار، فإن المشابهة هي علاقته، [فحينئذٍ إن] (?) أرادوا بالقياس أنه يصير حقيقةً بطل هذا المجاز كله، وقد أجمعنا على ثوبته (?) ، وإن أرادوا جواز الإطلاق على سبيل المجاز فهو متفق عليه، فعلم (?) بأن القول بالقياس لا سبيل إليه، ولأن الأَبْلَق (?) يقال للفرس لاجتماع السواد