العاشر: اختار الإمام (?) أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة (?) خلافاً لبعض الفقهاء (?) ، كتعليل العتق عن الغير بتقدير المِلْك (?) .

الشرح

أما الاسم بمجرده؛ فلأنه طَرْديٌ، مَحْضٌ والشرائع شأنها رعاية المصالح ومظانها. أمَّا ما لا يكون مصلحة ولا مظنة للمصلحة فليس دَأْب الشرائع (?) اعتباره.

وأما المقدرات فقد اشتد نكير الإمام فخر الدين عليها، وأنها من الأمور التي لا يجوز أن تُعْتقد في الشرائع، وأنكر كون الولاء (?) للمُعْتِق عن* الغير معلَّلاً بتقدير الملك له، وأنكر تقدير الأعيان في الذمَّة، وأنها لا تُصوَّر (?) .

واعلم أن [المقدَّرات في] (?) الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015