صار جزءاً للجنين، فكما أن ولد الصُّلْب حرام فكذلك ولد الرضاع، وهو سر قوله عليه الصلاة والسلام ((الرضاع لُحْمَةٌ كلُحْمَة النسب)) (?)
إشارة إلى الجزئية، فإذا كانت هذه هي الحكمة، فلو أكل جَنينٌ (?) قطعةً من لحم امرأة فقد صار جزؤها جزأه، فكان يلزم التحريم وهو لم يقل به أحد، وكذلك إذا كانت الحكمة في وصف الزنا هي (?) اختلاط الأنساب، فإذا أخذ رجل صِبْياناً (?) ، وفرَّقهم [إلى حيث لم يرهم] (?) آباؤهم، حتى صاروا رجالاً ولم يعرفْهم (?) آباؤهم، فاختلطت أنسابهم حينئذٍ، فينبغي أن يجب (?) عليه حدُّ الزنا لوجود حكمة وصف الزنا، لكنه خلاف الإجماع، فعلمنا أنه لو جاز التعليل بالحكمة [للزم النقض وهو خلاف الأصل، فلا يجوز التعليل بالحكمة] (?) ، وهو (?) المطلوب.