الفصل الخامس
في تعدد العلل (?)
ص: يجوز تعليل الحكم الواحد (?) بعلتين منصوصتين (?) خلافاً لبعضهم، نحو وجوب الوضوء على مَنْ بَالَ ولاَمَسَ (?) ، ولا (?) يجوز بمستنبطتين؛ لأن الأصل عدم الاستقلال (?) فيُجْعلان علةً واحدة (?) .
الشرح
حجة الجواز في المنصوصتين (?) : أن لصاحب الشرع أن يربط الحكم بعلة،